كان السيد نفسه هو الذي جرحه أو قذفه فقامت على السيد البينة انه أعتقه قبل قذفه إياه وقبل جراحه إياه والسيد جاحد (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا في جراحة السيد وقذفه إياه ولكن مالكا قال في الجراح إذا استغله فقامت البينة انه أعتقه قبل أن يستغله ان الغلة للسيد وقال ملاك انه إذا وطئ هذه التي قامت عليه البينة بعتقها وهو جاحد أو شهدوا انه وطئها بعد عتقه إياها وهو جاحد العتق انه لا حد عليه وكذلك مسألتك في هذا انه لا حد عليه في قذفه ولا دية له في الجراح (قال) وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الاسفار ومعه قوم عدول على شئ أن لا يفعله فقدم المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده تم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث وكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وانه حنث فرفعوا ذلك إلى القاضي فسئل عن ذلك مالك عن عتق العبد وعما استغله سيده وعما أدى من كتابته إلى ورثته فقال مالك اما عتقه فأمضيه واما ما استغله سيده فلا شئ على السيد من ذلك واما الكتابة فلا شئ له من ذلك أيضا على ورثة سيده مما اخذوا منه أيضا وإنما ثبت عتقه اليوم (قال ابن القاسم) وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة انه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد انه لا شئ على السيد إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف ولا شئ عليه في الوطئ لاحد ولا غيره (قلت) فما فرق ما بين السيد هاهنا وبين الأجنبي في قول مالك (قال) لان السيد إذا جحد أن يكون العبد حرا وقد شهد له بالحرية فإنه إنما يكون فيما بينه وبين سيده حرا في فعله له يوم شهد له وفيما بينه وبين الأجنبي هو حر يوم أعتقه السيد ليس من يوم شهد له بالحرية الا ترى أنهم ان شهدوا على السيد انه أعتقها وقد جرحت أو قذفت بعد عتقها أو شهدت كان حالها حال حرة في الحدود والقذف وفي أمورها كلها وهذا قول مالك (قال سحنون) وقد قال غيره من الرواة وهو قول
(٣٧١)