أن يكون أقر إلى شئ فكذلك مسألتك في الوطئ ان أقر على مثل ما وصفت لك (قال مالك) وما كان على غير هذا مما يقر العبد انه فعله مما يكون في رقبته ولا يدري أحق ذلك أم لا ولم يكن على مثل ما وصفت لك فلا يقبل قوله الا ببينة تقوم (قلت) فان أعتق العبد يوما ما وكان اقراره اقرارا لم يقم عليه بينة ولم يكن بحال ما وصفت لي من تعلقها به أيكون ذلك دينا على العبد أن أعتق يوما ما في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يكون على العبد شئ من هذا الوطئ ان عتق وكذلك قال مالك في رجل حر أقر بقتل رجل خطأ ان ذلك على عاقلته ولا يكون في ماله خاصة مع قسامة أولياء المقتول إن كان الذي أقر له ممن لا يتهم أن يكون أراد غنى ولد المقتول فإن كان أراد عنى ولد المقتول لصداقة بينهما أو لقرابة بينهما وهو ممن يتهم أن يكون أراد غناه لم يكن على العاقلة شئ ولا يكون عليه من اقراره شئ عليه ان عتق بعد ذلك (قلت) أرأيت أن أبت الورثة ان تقسم مع اقراري أيبطل اقراري ولا يلزم عاقلتي من الدية شئ في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قال ابن القاسم) والذي فسرت لك مما لا يلزم العبد من اقراره إذا أعتق يوما ما إنما ذلك فيما غصب من النساء أو جرح أو قتل خطأ أقر بذلك كله ولم يكن له بينة ولم يكن بحال ما وصفت لك من التعلق بالعبد بحضرة ذلك فان هذا لا يكون عليه شئ ان أعتق يوما ما أو أقر العبد باستهلاك مال ولا يعلم ذلك الا بقوله أو باختلاس مال ولا يعلم ذلك الا بقوله أو بسرقة لا قطع فيها ولا يعلم ذلك الا بقوله انه لا يصدق على سيده وان أعتق يوما ما لم يكن ذلك دينا عليه ولم يتبع منه بعد العتق بشئ واصل هذا كله ان ينظر إلى ما يلزم رقبته من فعله فإذا هو أقر به ولم يكن على ذلك بينة فلم يجز اقراره فإنه لا يتبع من ذلك بقليل ولا بكثير لأنه إنما أقر بما كان يلزم السيد فان ثبت ذلك عليه ثبت على السيد وإن لم يثبت لم يكن على العبد شئ (قلت) أرأيت لو أن عبدا أقر انه قتل ولى رجل عمدا فقال الذي له الدم انا أعفو عن هذا العبد وأستحييه
(٣٧٤)