لأبويه اللذين معه في الكتابة وإن كان قتل الأبوان فان السيد يأخذ من كذلك كتابته وما بقي عن كتابتهم فللولد وكذلك السيد إذا قتلهم فهو بمنزلة غيره من من الناس إذا قتلهم وقيمتهم قد صارت هاهنا بمنزلة أموالهم وقد سمعت مالكا يقول في مكاتب جرحه سيده ان جرحه على سيده يحسبه من اخر كتابته (وقد قال ملك) في ابن المكاتب إذا قتل ان عقله للسيد إذا كان فيه وفاء بجميع كتابتهم ويعتقون وان كانت الجناية ليس فيها وفاء بجميع كتابتهم اخذه أيضا وحسب ذلك لهم في آخر كتابتهم والجناية على المكاتب إذا لم يكن فيها وفاء بجميع كتابتهم اخذ ذلك السيد وحسب ذلك لهم من آخر كتابتهم وإن كان فيها وفاء اخذه أيضا وحسب لهم ذلك في اخر كتابتهم والمال إذا مات أحدهم اخذه السيد إن كان فيه وفاء بكتابتهم وإن لم يكن فيه وفاء بكتابتهم ترك في أيديهم ان كانوا مأمونين وهذا في الولد في قول مالك وان كانوا غير ولد فهذا المال في الموت بمنزلة الجناية يأخذ السيد ما قل منه أو كثر ويحسب ذلك لهم من آخر كتابته م فإذا أعتقوا اتبعهم السيد بما يصير له عليهم مما حسب لهم من مال الميت إلا أن يكونوا أخذوه فلا يتبعهم (سحنون) وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ذكره يونس إذا كاتب على نفسه وولده وأم ولده ثم توفي وكان فيمن كاتب قوة على الاستسعاء سعوا وسعى الكبير على الصغير وذلك لأنهم دخلوا معه في الكتابة فليس لهم ان يعجزوا حتى لا يرجى عندهم سعي وإن كان أبوهم قد ترك مالا ليس فيه وفاء فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم أصله ان أفلسوا أو أجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيتقاصون به من آخر كتابتهم ولا يدفع إليهم لأنهم ليس لهم أصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بأيديهم وان كانوا صغارا لا يقوون فهم أرقاء ولسيدهم ذلك المال (قال سحنون) وكان مالك يقول إذا كانوا صغارا لا يستطيعون السعي لم ينتظر بهم ان يكبروا وكانوا رقيقا لسيدهم (قال مالك) إلا أن يكون فيما ترك أبوهم ما يؤدى عنهم نجومهم إلى أن يبلغوا السعي ويقووا على السعي فيفعل ذلك بهم (سحنون) قال مالك وإن كان الولد صغار وكانت معهم
(٣٨٤)