المدبرة (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا غصبت أمة أو أم ولد رجل غصبها نفسها أتجعل على الغاصب الصداق في قول مالك (قال) قال مالك كل من غصب حرة أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعليه صداقها ان كانت حرة وان كانت أمة فعليه ما نقصها وان كانت أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فإنما هن مجمل الإماء عند مالك عليه ما نقصها (قلت) أرأيت ما جعلت على هذا الغاصب من نقصان أم الولد أو المدبرة أو المكاتبة لمن تجعله أللسيد أم لها في قول مالك (قال) للسيد الا في المكاتبة لان أم الولد لو جنى عليها جناية كان ذلك لسيدها عند مالك فكذلك المدبرة لو جنى عليها لكان ذلك لسيدها عند مالك فكذلك هذا الذي نقصها من وطئ هذا الغاصب إنما يحمل محمل الجناية عليها فيكون ذلك للسيد فإن كانت مكاتبة اخذه سيدها وقاصها به في اخر نجومها وكذلك قال لي مالك فيما جنى على المكاتبة ان سيدها يأخذه ونقصها بما اخذ في آخر نجم من كتابتها وكذلك المكاتب في الجناية إذا جنى عليه وإنما يجعل مالك لسيد المكاتب اخذ ما جنى عليه لأنه يخاف عليه استهلاكه فيرجع معيبا إلى سيده وقد أتلف ما اخذ من أرش جنايته (قال) وقال لي مالك في المدبر إذا قتل أو جرح أو اصابه ما يكون لذلك عقل فان ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال مالك في أم الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين (قال) وقال مالك في الأمة إذا غصبها رجل نفسها فلم ينقصها ذلك أنه لا شئ على الغاصب الا الحد (قال) وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة مثل ما قال مالك في الأمة لان مالكا قال جراح أم الولد والمكاتبة والمدبرة جراح أمة وكذلك في كل حالاتها يكون على غاصبهن ما يكون على غاصب الأمة (ابن وهب) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها قال يغرم لأهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا (وقال أبو الزناد) رأيت عبدا اسود افتض جارية حرة في عهد أبان بن عثمان فقضى ابان بالعبد للجارية
(٣٦١)