بمصر (قال) قد نفى عمر بن عبد العزيز من مصر إلى شقب (3) ولم اسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال قد كان ينفي عندنا إلى فدك أو خيبر وقد كان لهم سجن يسجنون فيه (قلت) وكم يسجن حيث ينفى (قال مالك) يسجن حتى تعرف له توبة (قلت) أرأيت أن اخذه الامام وقد قتل واخذ الأموال وأخاف السبيل كيف يحكم فيه (قال) يقتله ولا يقطع يده ولا رجل عند مالك (قلت) ويصلبه (قال) قال مالك لم اسمع أحدا صلب الا عبد المالك بن مروان فإنه كان صلب الذي كان يقال له الحارث الذي كان تنبأ صلبه عبد الملك (قال) قال مالك وذلك إلى الامام يجتهد في ذلك (قلت) وكيف يصلبه في قول مالك أحيى أم ميتا (قال) لم اسمع من مالك الا ما أخبرتك ما ذكر عن عبد الملك بن مروان فإنه صلب الحارث وهو حي وطعنه بالحربة بيده (قال) وانا أرى ان يصلب حيا ويطعن بعد ذلك (قلت) أرأيت الذي اخذه الامام ولم يقتل ولم يفسد ولم يخف السبيل الا انه قد حارب خرج بخشبة أو ما أشبه هذا أيكون للامام ان يعفو عن هذا (قال) لا يكون لامام ان يعفو عن هذا عند مالك ولا عن أحد من المحاربين (قلت) فكم يضربه في ول مالك (قال) يجتهد الامام برأيه في ضربه ونفيه (قلت) أرأيت المحاربين من أهل الذمة وأهل الاسلام في قول مالك أهم سواء (قال) نعم والنصارى والعبيد والمسلمون في ذلك الحكم فيهم واحد عند مالك الا انه لا نفي على العبيد (قلت) أرأيت أن اخذ وقد أخاف السبيل واخد المال (قال) قال مالك إذا خرج ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل واخذ بحضرة ما خرج أو خرج بخشبة أو ما أشبه ذلك ولم ينصب ولم يعل امره فان الامام يجلد مثل هذا وينفيه (قال مالك) وان هو خرج وأخاف السبيل ونصب وعلا امره ولم يأخذ المال فالامام مخير ان شاء قتله وان شاء قطع يده ورجله (قلت) فهل يجتمع مع القطع والقتل الضرب (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك (قلت) أرأيت أن هو قتل واخذ المال وأخاف أيكون للامام ان يقطع يده ورجله ولا يقتله (قال) لا يكون ذلك إلى الامام إذا قتل واخذ المال (قال مالك)
(٢٩٩)