حين زاحفوهم ثم تابوا وأصلحوا فجاء ولى المقتول يطلب دمه أيقتلهم كلهم أم يقتل الذي قتل وليه وحده (قال) قال مالك يقتلون كلهم إذا اخذوا على تلك الحال (قال ابن القاسم) فان تابوا قبل أن يؤخذوا فأتى أولياء القتيل يطلبون دمه رفعوا كلهم إلى أولياء المقتول فقتلوا من شاؤوا وعفوا عمن شاؤوا واخذوا الدية ممن شاؤوا وقد ذكر مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا فهذا يدلك على أنهم شركاء في قتله فذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من شاؤوا منهم ويعفون عمن شاؤوا منهم (قال) ولقد قال لي مالك في قوم خرجوا فقطعوا الطريق فتولى رجل منهم اخذ مال كان مع رجل ممن اخذ اخذه منه والآخرون وقوف الا انه بهم قوي واخذ المال فأراد بعض من لم يأخذ المال التوبة وقد اخذ المال الذي اخذ ودفع إلى الذي لم يأخذ حصته ماذا ترى عليه حين ذلك أحصته التي اخذ أم المال كله (قال) بل أرى المال كله عليه لأنه انا قوى الذي اخذ المال بهم والقتل أشد من هذا فهذا يدلك على ما أخبرتك به من القتل ولقد ذكروا عن مالك عن عمر بن الخطاب ان بعضهم كان ربيئة (1) للذين قتلوا فقتله عمر معهم (قلت) أرأيت أن كانوا قد اخذوا المال فلما تابوا كانوا عدما لا مال لهم أيكون ذلك لأصحاب المال دينا عليهم في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان اخذوا قبل أن يتوبوا أقيم عليهم الحد فقطعوا أو قتلوا ولهم أموال اخذت أموال الناس من أموالهم وإن لم يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشئ مما اخذوا بمنزلة السرقة (قال) نعم وهو قول مالك فيما بلغني عمن أثق به وهو رأيي (قلت) أرأيت أن اخذهم الامام وقد قتلوا وجرحوا واخذوا الأموال فعفا عنهم أولياء القتلى وأولياء الجراحات وأهل الأموال أيجوز عفوهم في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز العفو هاهنا ولا يجوز للامام ان يعفو لان هذا حد من حدود الله قد بلغ السلطان فلا يجوز فيه العفو ولا يصلح لاحد ان يشفع فيه لأنه حد من حدود الله (قلت) فان تابوا وأصلحوا وقد قتلوا أناسا من أهل
(٣٠١)