الذمة ولم يقتلوا أحد غيرهم (قال) أرى ان الدية في أموالهم لأولياء القتلى لان المسلم لا يقتل بالذمي عند ملك (قلت) فإن كانوا ذميين أكان عليهم القود في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال يقتل النصراني بالنصراني (قلت) وكيف تعرف توبة هؤلاء النصارى المحاربين في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وارى ان تركوا ما كانوا عليه قبل أن يقدر عليهم فلا أرى ان يقام عليهم حد المحاربين (قلت) أرأيت أن كانت فيهم امرأة أيكون سبيلها في قول مالك سبيل الرجال أم لا وهل يكون النساء محاربات في قول مالك أم لا (قال) أرى ان النساء والرجال في ذلك سواء (قلت) فالصبيان (قال) لا يكونون محاربين حتى يحتلموا عند مالك لان الحدود لا تقام عليهم عند مالك والحرابة حد من الحدود والنساء إنما صرن محاربات لان مالكا قال تقام عليهن الحدود والحرابة حد من الحدود (قلت) أرأيت أن قطعوا الطريق في مدينتهم التي خرجوا منها فاخذوا أيكونون محاربين في قول مالك (قال) نعم (قلت أرأيت أن خرج مرة فاخذه الامام فقطع يده ورجله ثم خرج ثاني فاخذه الامام أيكون له ان يقطع يده الأخرى ورجله الأخرى (قال) نعم ان رأى أن يقطعه قطعه (قلت) وسمعته من مالك (قال) لا الا اني أراه مثل السارق الا ترى أنه يقطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله فكذلك المحارب تقطع يده ورجله فان خرج ثانية فان رأى الامام ان يقطعه قطع يده الباقية ورجله (قلت) أرأيت أن اخذ الامام هذا المحارب وهو اقطع اليد اليمنى فأراد قطعه ورأي أن يقطعه كيف يقطعه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا ان قول مالك في السارق إذا كان اقطع اليد اليمنى أو أشل اليد اليمنى قطع رجله اليسرى وترك يده اليمنى فكذلك المحارب إذا لم تكن يده اليمنى قائمة قطعت يده اليسرى ورجله اليسرى وهذا عندنا بين لان الله تبارك وتعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالقطع في المحارب في يده ورجله جميعا إنما هما جميعا شئ واحد بمنزلة
(٣٠٢)