فأرى ان يقتل ان رأى ذلك الامام إذا اخذ المال ولم يقتل ان يقتله قتله لان الله يقول في كتابه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فاخذ المال من الفساد في الأرض وإنما يجتهد الامام في الذي يخيف ولا يقتل ولا يأخذ مالا ويؤخذ بحضرة ذلك قبل أن يطول زمانه (قال مالك) والذي تقطع يده ورجله لا أرى ان يضرب إذا قطعت يده ورجله (قلت) فان قتل واخذ المال أتقطع يده ورجله وتقتله أم تقتله ولا تقطع يده ورجله في قول مالك (قال) القتل يأتي على ذلك كله (قال) وإنما يخير الامام عند مالك إذا أخاف ولم يأخذ مالا ولم يقتل فاخذ بحضرة ذلك فاما من طال زمانه ونصب نصبا شديدا فهذا لا يكون الامام فيه مخيرا ويقتله الامام. واما الذي اخذ بحضرة الخروج فان مالكا قال في هذا لو أن الامام اخذ بأيسره لم أر بذلك بأسا وقد فسرت لك يذلك فهذا أصل قول مالك في هذه الأشياء (قلت) أرأيت أن اخذ المحاربون من المال أقل مما تقطع فيه اليد أقل من ثالثة دراهم (قال) ليس حد المحاربين مثل حد السارق والمحارب إذا اخذ المال قليلا كان أو كثيرا فهو سواء السارق لا يقطع الا في ربع دينار (قلت) أرأيت أن قطعوا على المسلمين ولى أهل الذمة أهو سواء في قول مالك (قال) نعم ولقد بلغني عن مالك أخبرني عنه من أثق به عن غير واحد انه عثمان قتل مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة قتله على مال كان معه فقتله عثمان (قلت) أرأيت أن تابوا من قبل أن يقدر عليهم وقد كانوا قتلوا وأخافوا واخذوا الأموال وجرحوا الناس (قال) قال مالك يضع عنهم حد الامام كل شئ إلا أن يكونوا قتلوا فيدفعوا إلى أولياء القتلى وان اخذوا المال أغرموا المال (قلت) وكذلك الجراحات (قال) نعم (قلت) ويدرأ عنهم القتل والقطع في الذي كان يجب عليهم لو اخذوا قبيل ان يتوبوا فاما ما صنعوا في أموال الناس وفي دمائهم وفي أبدانهم فهم يؤخذون بذلك عند مالك الا ان يعفى عنهم (قال) نعم (قلت) أرأيت أن كانوا محاربين فقطعوا على الناس الطريق فقتلوا رجلا قتله واحد منهم الا انهم كانوا أعوانا له في تلك الحال الا ان هذا الواحد منهم ولى القتل
(٣٠٠)