القطع في يد السارق أو رجله إنما هو شئ واحد فإذ أصاب احدى اليدين شلل أو قطع رجع إلى اليد الأخرى والرجل التي تقطع معها لأنهما في القطع بمنزلة الشئ الواحد في المحارب الا ترى ان السارق إذا أصيب اقطع اليد اليمنى أو أشل اليد اليمنى رجع الامام إلى رجله اليسرى فان اصابه أيضا اقطع أصابع اليمنى قطع رجله اليسرى ولم يقطع بعض اليد دون بعض فكذلك إذا كانت اليد ذاهبة في المحارب لم تقطع الرجل التي كانت تقطع معها ولكن تقطع اليد الأخرى والرجل التي تقطع معها حتى يكون من خلاف كما قال الله تعالى (قلت) أرأيت المحارب يخرج بغير سلاح أيكون محاربا أم لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ان فعل ما يفعل المحارب من تلصصهم على الناس واخذ أموالهم مكابرة منه لهم فأراه محاربا (قلت) أرأيت الرجل الواحد هل يكون محاربا في قول مالك (قال) نعم وقد قتل مالك رجلا واحدا كان قد قتل على وجه الحرابة واخذ مالا وانا بالمدينة يومئذ (قلت) أرأيت القوم يشهدون على المحاربين انهم قد قطعوا الطريق عليهم وقتلوا منهم ناسا واخذوا أموالهم منهم (قال) سألت مالكا عنهم فقال مالك ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق (قال) نعم تجوز شهادتهم عليهم فيما شهدوا به عليهم إذا كانوا عدولا من قتل أو اخذ مال أو غير ذلك (قلت) ويعطيهم هذه الأموال التي شهدوا عليها ان هؤلاء المحاربين قطعوا عليهم السبيل واخذوها منهم أيعطيهم مالك هذا المال بشهادتهم (قال) نعم في رأيي إذا شهد بعضهم لبعض ولا تقبل شهادة أحد في نفسه في مال اخذ منه (قلت) أرأيت المحاربين اللصوص إذا اخذوا ومعهم الأموال فجاء قوم يدعون تلك الأموال وليست لهم بينة (قال) سالت مالكا عنها فقال مالك أرى للامام ان يقبل قولهم في أن المال لهم ولكن لا أرى ان يعجل بدفع ذلك المال إليهم ولكن ليستأن قليلا ولا يطول حتى ينتشر ذلك فإن لم يجئ للمال طالب سواهم دفعه إليهم وضمنهم (قال) فقلت لمالك الحميل (قال) لا ولكن يشهد عليهم ويضمنهم في أموالهم بغير حميل ان جاء لذلك طالب (قلت) أفيستحلفهم في قول
(٣٠٣)