ما للعباد وان مات كان قد اخذ منه ما هو لله لان الحدود التي هي لله لا عفو فيها فلذلك ينبغي ان يبدأ بها ويعجل قبل القصاص وإن لم يخف الامام عليه شيئا جمع ذلك عليه وان خاف عليه الموت فرق ذلك عليه مثل ما مقال لي مالك في الضرب والنكال (قلت) أرأيت أن قال سرقت من فلان وقال فلان ما سرق مني شيئا (قال) أقيم عليه الحد (قلت) أرأيت أن أقمت الحد عليه أيقول للذي أقر بالسرقة احمل متاعك يجعل المتاع متاعه ويقطعه (قال) نعم الا ان يدعيه رب المتاع فيكون ذلك له (قلت) أرأيت أن قال سرقت هذا المتاع من فلان وقال فلان بل المتاع متاعك ولم تسرق مني أو قال له انه كان استودعنيه وقوله انا سرقته إنما اخذ متاعه أو قال إنما بعث بهذا المتاع معي إليه وهو يقر على نفسه بالسرقة (قال) الذي سمعت من مالك وهو رأيي انه يقطع ولا يلتفت إلى قوله الاخر لان هذا مقر بالسرقة (قلت) أرأيت من سرق من بيت المال هذا يقطع (قال) قال لي مالك نعم يقطع (قلت) أرأيت من سرق من مغنم وهو من أهل ذلك المغنم (قال) قال لي مالك يقطع (قلت) لم قطعه مالك وله فيه نصيب (قال) قال لي مالك كم حصته من ذلك (قلت) أرأيت المكاتب يسرق من مال سيده (قال) قال لي مالك لا قطع عليه (قلت) فلو سرق السيد من مال مكاتبته أيقطع أم لا (قال) قال مالك اما ما أخبرتك في المكاتب انه إذا سرق من مال سيده لم يقطع فالسيد إذا سرق من مال مكاتبه أحرى أن لا يقطع (قلت) فأم الولد إذا سرقت من مال سيدها (قال) قال مالك لا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده ولا المكاتب فأم الولد بهذه المنزلة (قلت) أرأيت الرجل والمرأة في القطع ولا اقرار بهذه المنزلة بالسرقة سواء عند مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الأخرس أيقطع إذا سرق أو أقر بالسرقة (قال) إذا شهدت عليه الشهود بسرقة قطع وإذا أقر فإن كان اقراره امرا يعرف وعين قطع والا لم يقطع (قلت) أرأيت من سرق سرقة فلم يرفع إلى السلطان حتى ورثها السارق ثم رفع إلى السلطان والسرقة له من ميراث ورثه بعد السرقة أيقطع في قول مالك أم لا (قال) يقطع إذا رفع إلى
(٢٩٥)