(قلت) أرأيت أن سرق واليمين شلاء (قال) عرضناها على مالك فمحاها وأبي ان يجيبنا فيها بشئ ثم بلغني عن مالك أنه قال تقطع يده اليسرى يبتدأ بها (قال ابن القاسم) وكأنه ذهب إلى هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (قال ابن القاسم) وقوله الأول الذي ترك أحب إلي وهو الذي آخذ به انه تقع رجله اليسرى (قلت) فان سرق واليدان والرجلان جميعا شلل (قال) يضرب ويحبس ولا يقطع منه شئ لان مالكا قال لا يقطع شئ من الشلل (قلت) فان سرق وأصبعه اليمنى الابهام ذاهبة أو إصبعان أو ثلاثة أو جميع أصابع كفه اليمنى ذاهبة أيقطع في قول مالك كفه أو رجله اليسرى (قال) اما الإصبع إذا ذهبت فأرى ان يقطع لأني سالت مالكا عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى وابهام يده اليمنى مقطوعة (قال) أرى ان تقطع يده (قال مالك) والإصبع اليسرى. فأرى ان تقطع يده على ما قال مالك (قال) واما إذا لم يبق الا إصبع أو إصبعان فلا أرى ان تقطع يده لان من لم تبق له الا إصبع أو إصبعان فهو مثل الأشل فتقطع رجله اليسرى إذا كان أشل اليدين بحال ما وصفت لك (قلت) وكذلك لو كانت أصابع يده ورجله بحال ما وصفت لك لم يقطع وضرب وسجن ضمن السرقة (قال) نعم مثل الأشل اليدين (قلت) أرأيت أن سرق فحبسه القاضي ليقطع يده بعدما زكيت البينة فوثب عليه رجل من السجن فقطع يده اليمنى (قال) قال مالك ينكل الذي قطع يده ولا شئ على السارق ولا على القاطع الا ان السلطان يؤدبه فيما صنع (قلت) فان سجنه القاضي وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البينة فوثب عليه رجل وهو في السجن فقطع يده أتقطع يده في قول ملك أم لا (قال ابن القاسم) أرى ان الفاضي يكشف عن شهادة هؤلاء الشهود فان زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدبه ولم يقطع من السارق شيئا لأنه قد قطعت يده وإن لم تزك البينة وبطلت أمكنته من القصاص من صاحبه (قلت) أرأيت أن امر القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع شماله (قال) قال مالك يجزئه ولا تقطع يمينه (3) (قال سحنون)
(٢٨٨)