(قال) نعم (قلت) أرأيت أن انبت الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام أيحد في قول ملك أم لا (قال) قال مالك يحد إذا انبت وأحب إلي أن لا يحد وان انبت حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام الا احتلم (قال ابن القاسم) وقد كلمته في الانبات فرأيته يصغي إلى الاحتلام (قلت) أرأيت إذا أقر بشئ من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب والسجن أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك (قال) قال مالك من أقر بعد التهديد أقيل. فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله وارى ان يقال (قلت) والوعيد والتهديد عند مالك بمنزلة السجن والضرب (قال) قد أخبرتك بقوله في التهديد فما سالت عنه عندي مثله (قلت) أرأيت أن أقر بعد القيد والضرب ثم ثبت على اقراره أيقيم عليه مالك الحد وإنما كان أصل اقراره غير جائز عليه (قال) لم اسمع من مالك في هذا الا ما أخبرتك أنه قال يقال وانا أرى انه ما كان من اقراره بعد أمن من عقوبة يعرف ذلك فأرى ان يقام عليها الحد أو يخبر بأمر يعرف به وجه صدق ما أقر به وعين والا لم أر ان يقطع لان الذي كان من اقراره أول مرة قد انقطع وهذا كأنه اقرار حادث بل هو اقرار حادث (قلت) أيخلى عنه إذا كان اقراره إنما كان خوفا منه في قول مالك وهو لم يرجع عن اقراره (قال) لم اسمع من مالك فه شيئا ولا أرى ان يحبس حتى يستبرأ امره (قلت) فان ضرب وهدد فأقر فأخرج القتيل أو خرج المتاع الذي سرق أيقيم عليه الحد فيما قد أقر له أم لا وقد اخرج ذلك (قال) لا أقيم عليه الحد الا ان يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا (قلت) فان جاء ببعض المتاع وأتلف بعض المتاع أتضمنه بقية المتاع إذا جاء بوجه يعذر به (قال) لا (قلت) أفتضمنه الدية إذا جاء بوجه يعذره به السلطان (قال) لا أضمنه الدية (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيي (قلت) أرأيت السارق إذا شهدوا عليه بالسرقة أيستحسن للامام أن يقول له قل ما سرقت (قال) لم اسمعه من مالك ولم اسمع أحدا يذكر هذا عنه ولا أرى للامام أن يقول له شيئا من ذلك (قلت) أرأيت إذا كان
(٢٩٣)