انه لا يقطع فيها (فقيل) له فان دبغت ثم سرقت (قال) إن كان فيها من صنعتها ما تكون قيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها رأيت أن يقطع (قال ابن القاسم) فكذلك جلود السباع مع لحومها مثل ما قال مالك في جلود الميت المدبوغة (قلت) أرأيت لو سرق كلبا (قال) بلغني عن مالك ممن أثق به أنه قال لا يقطع في الكلب (قلت) صائدا كان أو غير صائد (قال) نعم وهذا رأيي لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمنه (قلت) أرأيت الرجل يسرق النخلة بأصلها فيها ثمرة أيقطع في قول مالك (قال) قال مالك لا يقطع إذا كانت قائمة ثابتة. والشجر كلها قال مالك بهذه المنزلة فإن كان صاحبها قد قطعها ووضعها في الجنان فكان ذلك حرزا لها قطع سارقها (قلت) أرأيت الجرين إذا جمع فيه الحب والتمر فغاب عنه صاحبه ولى عليه باب ولا حائط ولا غلق فسرق منه سارقا يقطع في قول مالك (قال) نعم يقطع في قول مالك الا ترى ان الأمتعات التي في الأفنية التي تباع ان سارقها يقطع كان صاحبها عندهما أو لم يكن عندها ليلا كان أو نهارا الا ترى ان الماشية إذا آواها المراح وإن كان مراحها في غير الدور وليس عليها حيطان ولا اغلاق وبات أهلها في بيوتهم فسرق منها سارق انه يقطع في قول مالك وكذلك الدواب التي في مرابطها المعروفة وإن لم يكن دونها أبواب ولا اغلاق ولا أهلها عندها فان سارقها يقطع وكذلك قال مالك (قلت) أرأيت المسافر إذا سافر فوضع متاعه في خبائه أو خارجا من خبائه وذهب لاستقاء الماء أو لحاجة وترك متاعه فسرقه سارق أيقطع أم لا (قال) قال مالك يقطع والإبل إذا كانت في رعيها لم يقطع سارقها فإذا آواها إلى مراحها قطع من سرقها من هناك (قلت) فلو ضرب فسطاطه في سفر فسرق الفسطاط سارق أيقطع أم لا في قول مالك (قال) نعم يقطع في المتاع الموضوع الا ترى أنه يقطع في المتاع الموضوع في غير خبائه فكذلك الخباء (قلت) أرأيت أن أتى إلى قطار فاحتمل منه بعيرا أو سرق من محمل شيئا (قال) قال مالك يقطع من حل بعير من القطار أو اخذ من المحمل شيئا على وجه الاستسرار (قلت) أرأيت أن اخذ غرائر على البعير أو شقها
(٢٧٩)