(قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى انه يقطع إذا كان الامام قد استأصل البينة في اتمام الشهادة لان مالكا يجيز الشهادة على الغائب (قلت) أرأيت أن شهد الشهود على رجل بشئ من الحقوق التي للناس والحدود التي هي لله فلم يطعن المشهود عليه على الشهود بشئ أيحكم مالك على المشهود عليه مكانه إذا لم يطعن الشهود عليه في شهادة الشهود أم لا يحكم حتى يسأل عن الشهود (قال) أرى أن لا يحكم حتى يسأل عن الشهود (قلت) أرأيت أن تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان أيقطع في قول مالك أم لا (قال) نعم يقطع عند مالك وان تقادم (قلت) وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا (قال) نعم لا يبطل الحد في شئ مما ذكرت لك وان تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله وهذا الذي سمعت وهو رأيي (قلت) وكذلك أن أقر بعد طول من الزمان (قال) نعم (قلت) أرأيت أن شرب الخمر وهو شاب في شبيبته ثم تاب وحسنت حاله وصار فقيها من الفقهاء عابدا فشهدوا عليه أيحد أم لا في قول مالك (قال) نعم يحد (قلت) أرأيت السكران يؤتى به إلى الامام أيضربه مكانه أم يؤخره حتى يصحو في قول مالك (قال) قال مالك حتى يصحو (قلت) أرأيت السرقة إذا سرقها السارق فباعها فاخذ السارق ولا مال له فقطعت يده ثم أصابوا السرقة التي باع قائمة عند مشتريها (قال) قال مالك تؤخذ السرقة من المشتري ويتبع المشترى السارق بالثمن الذي دفع إليه (قلت) أرأيت المسروق منه أيكون له ان يتبع المشترى بقيمة السرقة إن كان المشتري قد أتلفها في قول مالك (قال) نعم إذا كان هو أتلفها كلها أو حرقها أو باعها فإن كان إنما أصابها تلف من أسماء فلا شئ عليه وهو قول مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا سرق من رجل ثوبا فصبغه احمر فاخذ السارق ولا مال هل غير الثوب فقطع أيكون لرب الثوب ان يأخذ الثوب أم لا (قال) ان أحب صاحب الثوب ان يعطي السارق قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه فذلك له وان أبي بيع الثوب فإن كان في ثمنه وفاء بقيمة الثوب يوم سرقه السارق كان ذلك لرب الثوب المسروق منه الثوب وإن كان أكثر من ذلك أعطى
(٢٨٦)