تسليمة واحدة حكاه ابن المنذر عن علي ابن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر ابن عبد الله وانس ابن مالك ووائلة ابن الأسقع وأبي هريرة وعبد الله ابن أبي أوفى وأبى إمامة ابن سهل ابن حنيف والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعيسي ابن يونس ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي واحمد واسحق رضي الله عنهم * * قال المصنف رحمه الله * {إذا صلى على الميت بودر بدفنه ولا ينتظر حضور من يصلى عليه إلا الولي فإنه ينتظر إذا لم يخش على الميت التغير فان خيف عليه التغير لم ينتظر وإن حضر من لم يصل عليه صلي عليه وإن حضر من صلى مرة فهل يعيد الصلاة مع من يصلي فيه وجهان (أحدهما) يستحب كما يستحب في سائر الصلوات ان يعيدها مع من يصلى جماعة (والثاني) لا يعيد لأنه يصليها نافلة وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها وإن حضر من لم يصل بعد الدفن صلى على القبر لما روى أن مسكينة ماتت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم " فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد على قبرها " وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر فيه أربعة أوجه (أحدها) إلى شهر لان النبي صلى الله عليه وسلم " صلى على أم سعد ابن عبادة رضي الله عنهما بعد ما دفنت بشهر " (والثاني) يصلي عليه ما لم يبل لأنه إذا بلي لم يبق ما يصلي عليه (والثالث) يصلى عليه من كان من أهل الفرض عند موته لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه واما من يولد بعد موته أو بلغ بعد موته فلا يصلي عليه لأنه لم يكن من أهل الخطاب بالصلاة عليه (والرابع) يصلي عليه ابدا لان القصد من الصلاة على الميت الدعاء والدعاء بجوز كل وقت} * {الشرح} حديث المسكينة صحيح رواه النسائي والبيهقي وغيرهما باسناد صحيح من رواية أبى امامة أسعد بن سهل بن حنيف وهو صحابي وفى رواية البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو صحيح فان الصحابة كلهم عدول وهذه المسكينة يقال لها أم محجن - بكسر الميم - (واما) حديث أم سعد فرواه الترمذي والبيهقي باسنادهما عن ابن المسيب رضي الله عنهما ان رسول اله صلى الله عليه وسلم " صلي على أم سعد بعد موتها بشهر " قال البيهقي وهذا مرسل صحيح قال وروى عن ابن عباس موصولا قال " صلي عليها بعد شهر " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا حين موتها قال والمرسل أصح ومرسل ابن المسيب كما سبق بيانه في أول الشرح وهل هو حجة لمجرده أم إذا اعتضد بأحد الأمور الأربعة السابقة فيه وجهان سبقا هناك * اما أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) إذا صلي عليه فالسنة ان يبادر بدفنه ولا ينتظر به
(٢٤٤)