سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل بما يلي يمين الامام.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذه الأخبار من ترتيب الجنائز محمول على الاستحباب دون الوجوب لأنه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية، لكن الأفضل ما ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
* (1009) * 35 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت.
* (1010) * 36 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى الله عليه وآله: ان الجنازة لا يصلي عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد بينا فعل أمير المؤمنين عليه السلام مع سهل بن حنيف، وانه صلى عليه عليه السلام خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات، ويؤكد ذلك ما رواه: