مشهوران (أصحهما) بطلان صلاته ونقل الرافعي الاتفاق على تصحيحه وقال المتولي وجماعة ان جوزنا تقدم المأموم على الامام جاز هذا وإلا فلا على الصحيح ولو صلي المأموم قدام الامام وقدام الجنازة فان أبطلنا صلاة المنفرد إذا تقدم على الجنازة فهذا أولي وإلا ففيه القولان المشهوران في تقدم المأموم على الامام (الصحيح) بطلانها فحصل من هذا كله انه متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الامام فالصحيح بطلان صلاته * (فرع) في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة * قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقدم إلى الامام الرجل ثم الصبيان ثم الخناثى قال ابن المنذر وممن قال يقدم الرجال مما يلي الامام والنساء وراءهم عثمان بن عفان وعلي وابن عمر وابن عباس والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وسعيد بن المسيب والشعبي وعطاء والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد واسحق قال وبه أقول قال وقال الحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يجعل النساء مما يلي الامام والرجال مما يلي القبلة وعن أحمد رواية ان المرأة تقدم إلى الامام على الصبي والله أعلم * (فرع) قول المصنف فان صلي عليهم صلاة واحدة جاز * هكذا مكرر لا حاجة إليه فإنه سبق في قوله فان اجتمع جنائز قدم إلى الامام أفضلهم وكأنه أعاده ليذكر دليله من حيث المعنى وإن
(٢٢٨)