واحد، سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء قال: يبدء بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد، وسئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة لا يصلى عليه وهو مدفون.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان إذا صلى (1) على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجال أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على أثر بعض.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جنائز الرجال والصبيان والنساء، قال: يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك، ويقوم الامام مما يلي الرجال.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدم الرجال في كتاب علي (عليه السلام)