الفرقة (1)، ولأنه قد ورد: " من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الأجر " (2) ولقوله عليه السلام: (عليكم بالقصد في جنائزكم) (3).
وأطبق الجمهور على استحبابه لأن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(أسرعوا بالجنازة، فإن لم تكن صالحة فخيرا تقدموها إليه، وإن تكن شرا فشرا تضعونه عن رقابكم) (4) واختلفوا، فقال الشافعي: المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد، بل فوق العادة ودون الخبب (5) (6)، لقول ابن مسعود:
سألنا نبينا عن المشي بالجنازة فقال: (ما دون الخبب) (7).
وقال أصحاب الرأي: يخب ويرمل (8) لقول عبد الرحمن: كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه، فقال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نرمل رملا (9)، والجواب: لعله حصل خوف على الميت، وحينئذ يجوز الإسراع إجماعا.