مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه " رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه " رواه مسلم ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعد الحديث مالك بن هبيرة وفي تمام حديثه وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف (واما) النساء فان كن مع الرجال صلين مقتديات بامام الرجال وان تمحضن قال الشافعي والمصنف والأصحاب استحب ان يصلين منفردات كل واحدة وحدها فان صلت بهن إحداهن جاز وكان خلاف الأفضل وفى هذا نظر وينبغي ان تسن لهن الجماعة كجماعتهن في غيرها وقد قال به جماعة من السلف منهم الحسن بن صالح وسفيان الثوري واحمد وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم وقال مالك فرادى * * قال المصنف رحمه الله * {ويكره نعى الميت للناس والنداء عليه للصلاة لما روى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال " إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا انى أخاف أن يكون نعيا " وقال عبد الله " الايذان بالميت من نعى الجاهلية "} * {الشرح} النعي - بفتح النون وكسر العين وتشديد الياء - ويقال باسكان العين وتخفيف الياء لغتان والتشديد أشهر والنداء - بكسر النون وضمها - لغتان الكسر أفصح وروى الترمذي باسناده عن حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا اني أخاف ان يكن نعيا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " ينهي عن النعي) قال الترمذي حديث حسن * اما حكم المسألة فقال المصنف والبغوي وجماعة من أصحابنا يكره نعي الميت والنداء عليه للصلاة وغيرها وذكر الصيدلاني وجها أنه لا يكره وقال صاحب الحاوي اختلف أصحابنا هل يستحب الايذان بالميت وإشاعة موته في الناس بالنداء عليه والا علام فاستحبه بعضهم لكثرة المصلين والداعين
(٢١٥)