تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٢٧٤
* ان تغسلها هي وعلى فغسلاها ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء وقال أبو نعيم في الحلية في ترجمة فاطمة حدثنا إبراهيم ثنا أبو العباس السراج ثنا قتيبة ثنا محمد بن موسى ثنا المخزومي به وسمى أم عون أم جعفر بنت محمد بن جعفر ورواه البيهقي من وجه آخر عن أسماء بنت عميس واسناده حسن ورواه من وجهين آخرين ثم تعقبه بان هذا فيه نظر لان أسماء بنت عميس في هذا الوقت كانت عند أبي بكر الصديق وقد ثبت أن أبا بكر لم يعلم بوفاة فاطمة لما في الصحيح من حديث عائشة ان عليا دفنها ليلا ولم يعلم أبا بكر فكيف يمكن ان تغسلها زوجته ولا يعلم هو ويمكن ان يجاب بأنه علم بذلك وظن أن عليا سيدعوه لحضور دفنها وظن على أنه يحضر من غير استدعاء منه فهذا لا باس به وأجاب في الخلافيات بأنه يحتمل ان أبا بكر علم بذلك وأحب ان لا يرد غرض على في كتمانه منه وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما: (تنبيه) هذا ان صح يبطل ما روى أنها غسلت نفسها وأوصت ان لا يعاد غسلها ففعل على يذلك وهو خبر رواه أحمد من طريق أم سلمي زوج أبي رافع كذا في المسند والصواب سلمي أم رافع وهو حديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وفي العلل المتناهية وافحش القول في ابن إسحاق رواية وغيره وقد تولي رد ذلك عليه ابن عبد الهادي في التنقيح * (حديث) ان أبا بكر أوصى ان يكفن في ثوبه الخلق فنفدت وصيته: البخاري من طريق هشام عن عروة عن عائشة ان أبا بكر قال لها في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة فنظر إلى ثوب كان يمرض فيه به درع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين قلت إن هذا خلق قال إن الحي أولى بالجديد من الميت إنما هو للمهلة الحديث: (تنبيه) المهلة مثلثة الميم صديد الميت وقد رواه الحاكم من طريق عبد الله البهي عن عائشة قالت لما اختضر أبو بكر فذكر قصة وفيها انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما فان الحي أحوج إلى الجديد منهما وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في الثوبين (حديث) ان الصحابة صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة في وقعة الجمل وعرفوا انها يده بخاتمة ذكره الزبير بن بكار في الأنساب وزاد ان الطائر كان نسرا وذكره الشافعي بلاغا وذكر أبو موسى في الذيل ان الطائر ألقاها بالمدينة وذكر ابن عبد البر ان الطائر ألقاها باليمامة وحكى بعضهم انه ألقاها بالطائف: (فائدة) الرافعي ذكر ذلك في مشروعية الصلاة على بعض الأعضاء وقد قال الشافعي انا بعض أصحابنا عن ثور عن خالد بن معدان ان أبا عبيدة صلى على رؤوس ووصله ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن ثور لكن لم يسم خالد بن معدان ثم رواه عن عمر بن هارون عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة: وروى الحاكم
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 272 273 274 275 276 277 289 292 ... » »»
الفهرست