في مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح " (1).
ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (2).
718 - وقال الصادق عليه السلام: " خير مساجد نسائكم البيوت ".
719 - وسئل " عن الوقوف على المساجد، فقال: لا يجوز فإن المجوس أوقفوا على بيوت النار " (3).