وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما حدثني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت: أن النبي صلى الله عليه وآله دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود (1).
ومن طريق الخاصة إنكار علي عليه السلام لها (2)، وسأل زرارة، وابن مسلم، والفضيل، الباقر، والصادق عليهما السلام عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا: " إن النبي صلى الله عليه وآله صعد على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة فلا تجمعوا في رمضان لصلاة الليل، ولا تصلوا الضحى فإن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار " (3) ولو كانت مشروعة لما خفي عن نساء النبي صلى الله عليه وآله، ولا عن أولاده وأهل بيته.
وأطبق الجمهور على استحبابها (4) لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد (5). ويبعد أن يوصي بما لا يهتم به، ولو اهتم به لعرفته عائشة، ولا دلالة في حديث أم هاني (6) لجواز أن يكون فعله عليه السلام شكرا لفتح مكة.