لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطوع مثنى مثنى (1) وقال عليه السلام: (صلاة الليل مثنى مثنى) (2) وقال عليه السلام: (مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة) (3) ولأنها أبعد من السهو، ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (4).
وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى ركعتين، أو أربعا، أو ستا، أو ثماني، في صلاة الليل، وأما صلاة النهار فإنه قال: يجوز أن يصلي ركعتين، أو أربعا لا أزيد - وهو رواية عن أحمد (5) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء) (6):
ولأن الأربع مشروعة في الفرائض فاستحبت في النوافل، والحديث طعن فيه الشافعية (7)، وعورض بقول ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) (8) ولأنه تطوع فكان ركعتين كركعتي