الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٢
فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا أحصيها قال: توخ، (1) قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، قلت: أصلحك الله وجعلت فداك مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار. قلت: فيكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال (عليه السلام): أحدهما قضاء.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (2) 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار (3) قال: يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل القمي، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة رفعه قال: مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال: نحرت صلاة الأوابين نحرك الله، قال: فأتركها؟
قال: فقال: " أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى " فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وكفى بإنكار علي (عليه السلام) نهيا (6).

(١) أي تحر.
(٢) الظاهر من المصنف حمله على النافلة ولا يبعد التعميم.
(٣) في بعض النسخ [صلاة الليل].
(٤) الدرة - بالكسر -: السوط الذي يضرب به. وقوله: " نحرت صلاة الأوابين الخ " أي ضيعتها والمراد نافلة الزوال وتضييعها تقديمها عن وقتها كأنه قتلها. قوله: " فأتركها " بصيغة المتكلم والجملة استفهامية. وقوله: " فقال الخ " أي فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاتك ليست بصلاة حتى لا يجوز المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة ويؤيده قول الصادق عليه السلام ونقله المخالفون بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع من تحريفهم، راجه النهاية مادة " نحر ".
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست