فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٤
منها إلى أخرى وهذا ما ذكره المصنف وسوغ له الأمور الثلاثة في الوسيط واقتصر ههنا على الأمر الثاني والثالث * وأعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة لم يرد له ذكر إلا في النهاية وفى كتب المصنف واما الاقتصار على تشهد واحد في آخر الصلاة فلا يكون فيه خلاف لأنه لو اقتصر في الفرائض عليه لجاز أيضا وأما التشهد في كل اثنتين فقد ذكره العراقيون من أصحابنا وغيرهم وقالوا إنه الأولى وان جاز الاقتصار على واحد وذكر في النهاية شيئا آخر وهو أنه لا تجوز الزيادة على تشهدين بحال ثم إن كان العدد شفعا فلا يجوز ان يجعل بين التشهدين أكثر من ركعة وإن كان وترا فلا يجوز أن يجعل بينهما أكثر من ركعة تشبها في القسمين بالفرائض مثاله إذا صلى ستا يتشهد في الرابعة والسادسة وإذا صلى سبعا يتشهد في السادسة والسابعة وإلى هذا مال المستمدون من كلام المراوزة ومنهم صاحب التهذيب وظاهر المذهب تجويز الزيادة على تشهدين ثم قال في التهذيب ان صلى بتشهد واحد قرأ السورة بعد الفاتحة في الركعات كلها وان صلى بتشهدين هل يقرأ على القولين المذكورين في الفرائض والأحب أن يسلم المتطوع من كل ركعتين على مثال الرواتب سواء كان بالليل أو بالنهار لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الليل والنهار مثنى مثني " (1) وبهذا قال مالك واحمد رحمهما الله ونعود بعد هذا إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب وبيان موضع العلامات (قوله) ثم التطوعات لا حصر لها أراد بالتطوع ههنا ما ينشئه الانسان باختياره ولا يتعلق بوقت ولا سبب لأنه أراد بقوله لا حصر لها أنه لا حصر لركعاتها على ما صرح به في الوسيط والظاهر أن هذا حكم منه على كل واحد منها وفى أول الباب أراد بالتطوع مطلق النافلة كما سبق بيانه وينبغي أن يعلم قوله لا حصر لها بالحاء لان عند أبي حنيفة يكره في نوافل النهار أن تزاد على أربع ركعات
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست