وحكى المصنف وآخرون من العراقيين والقاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي قولا قديما انه يكره كراهة تنزيه ولا يحرم: وأنكر أكثر الخراسانيين هذا القول وتأوله بعضهم على أنه أراد أن المشروب في نفسه ليس حراما وذكر صاحب التقريب أن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن عين الذهب والفضة الذي اتخذ منه الاناء ليست محرمة ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة ومن أثبت القديم فهو معترف بضعفه في النقل والدليل: ويكفى في ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة كحديث أم سلمة و أشباهه وقولهم في تعليله إنما نهى عنه للسرف والخيلاء وهذا لا يوجب التحريم ليس بصحيح بل هو موجب للتحريم وكم من دليل على تحريم الخيلاء قال القاضي أبو الطيب هذا الذي ذكروه للقديم موجب للتحريم كما أوجب تحريم الحرير والمعنى فيهما واحد: واعلم أن هذا القديم لا تفريع عليه وما ذكره الأصحاب ونذكره تفريع على الجديد وحكي أصحابنا عن داود أنه قال إنما يحرم الشرب دون الأكل والطهارة وغيرهما وهذا الذي قاله غلط فاحش ففي حديث حذيفة وأم سلمة من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق وهذان نصان في تحريم الأكل واجماع من قبل داود حجة عليه قال أصحابنا
(٢٤٩)