في باب صفة الوضوء إن شاء الله تعالى: وبهذا الذي ذكرناه من صحة الوضوء من إناء الذهب والفضة قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء وقال داود (1) لا يصح: السابعة إذا أكل أو شرب من إناء الفضة أو الذهب عصى بالفعل ولا يكون المأكول والمشروب حراما نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه ودليله ما ذكره المصنف والله أعلم: الثامنة هل يجوز اتخاذ الاناء من ذهب أو فضة وادخاره من غير استعمال فيه خلاف حكاه المصنف هنا وفي التنبيه والماوردي والقاضي أبو الطيب والأكثرون وجهين وحكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والبندنيجي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي قولين (2) وذكر صاحبا الشامل والبحر وصاحب البيان أن أصحابنا اختلفوا في حكايته فبعضهم حكاه قولين وبعضهم وجهين واتفقوا على أن الصحيح تحريم الاتخاذ وقطع به بعضهم وهو مذهب مالك وجمهور العلماء لان ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور ولان اتخاذه يؤدى إلى استعماله فحرم كامساك الخمر قالوا ولان المنع من الاستعمال لما فيه من السرف والخيلاء وذلك موجود في الاتخاذ وبهذا يحصل الجواب عن قول القائل الآخر أن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ فيقال عقلنا العلة في تحريم الاستعمال وهي السرف والخيلاء وهي موجودة في الاتخاذ والله أعلم: قال أصحابنا ولو صنع الاناء صانع أو كسره كاسر فان قلنا يجوز اتخاذه وجب للصانع الأجرة وعلى الكاسر الأرش وإلا فلا. التاسعة هل يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروزج والعقيق والزمرذ وهو بالذال المعجمة: وفتح الراء وضمها والزبرجد وهو بالدال المهملة والبلور وأشباهها فيه قولان أصحهما باتفاق الأصحاب الجواز وهو نصه في الأم ومختصر المزني وبه قال مالك ودليل القولين مذكور في الكتاب: وإذا قلنا بالأصح أنه لا يحرم فهو مكروه ولو اتخذ اناء من هذه الجواهر النفيسة ولم يستعمله قال المحاملي ان قلنا يجوز استعماله فالاتخاذ أولى: والا فكاتخاذ اناء ذهب أو فضة في جميع الأحكام قال أصحابنا وما كانت نفاسته
(٢٥٢)