أول الوقت وآخره فلما كان أعظم الأجرة في أداء الصلاة بالوضوء فالتيمم مثله وبالله التوفيق (قال) فإن لم يجد الماء ثم علم أنه كان في رحله أعاد وإن وجده بثمن في موضعه وهو واجد الثمن غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره فليس له التيمم وإن أعطيه بأكثر من الثمن لم يكن عليه أن يشتريه ويتيمم ولو كان مع رجل ماء فأجنب رجل وطهرت امرأة من الحيض ومات رجل ولم يسعهم الماء كان الميت أحبهم إلى أن يجودوا بالماء عليه ويتيمم الحيان لأنهما قد يقدران على الماء والميت إذا دفن لم يقدر على غسله فإن كان مع الميت ماء فهو أحقهم به فإن خافوا العطش شربوه ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه.
باب ما يفسد الماء (قال الشافعي) وإذا وقع في الإناء نقطة خمر أو بول أو دم أو أي نجاسة كانت نجاسة كانت مما يدركه الطرف فقد فسد الماء ولا تجزئ به الطهارة وإن توضأ رجل ثم جمع وضوءه في إناء نظيف ثم توضأ به أو غيره لم يجزه لأنه أدى به الوضوء مرة وليس بنجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولا شك أن من بلل الوضوء ما يصيب ثيابه ولا نعلمه غسله ولا أحدا من المسلمين فعله ولا يتوضأ به لأن على الناس تعبدا في أنفسهم بالطهارة من غير نجاسة وليس على ثوب ولا أرض تعبد ولا أن يماسه ماء من غير نجاسة. وإذا ولغ الكلب في الإناء فقد نجس الماء وعليه أن يهريقه ويغسل منه الإناء سبع مرات أولا هن بتراب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) فإن كان في بحر لا يجد فيه ترابا فغسله بما يقوم مقام التراب في التنظيف من أشنان أو نخالة أو ما أشبهه ففيه قولان أحدهما أن لا يطهر إلا بأن يماسه التراب والآخر يطهر بما يكون خلفا من تراب أو أنظف منه كما وصفت كما نقول في الاستنجاء (قال المزني) قلت أنا هذا أشبه بقوله لأنه جعل الخزف في الاستنجاء كالحجارة لأنها تنقى إنقاءها فكذلك يلزمه أن يجعل الأشنان كالتراب لأنه ينقى إنقاءه أو أكثر وكما جعل ما عمل عمل القرظ والشث في الإهاب في معنى القرظ والشث فكذلك الأشنان في تطهير الإناء في معنى التراب (قال المزني) الشث شجرة تكون بالحجاز (قال) ويغسل الإناء من النجاسة سوى ذلك ثلاثا أحب إلى فإن غسله واحدة تأنى عليه طهر وما مس الكلب والخنزير من الماء من أبدانهما نجسه وإن لم يكن فيهما قذر واحتج بأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب فقاسه عليه وقاس ما سوى ذلك من النجاسات على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر في دم الحيضة يصيب الثوب أن تحته ثم تقرصه بالماء وتصلى فيه ولم يوقت في ذلك سبعا واحتج في جواز الوضوء بفضل ما سوى الكلب والخنزير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال " نعم وبما أفضلت السباع كلها " وبحديث أبي قتادة في الهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إنها ليست بنجس " وبقوله عليه الصلاة والسلام " إذا سقط الذباب في الإناء فامقلوه " فدل على أنه ليس في الاحياء نجاسة إلا ما ذكرت من الكلب والخنزير (قال) وغمس الذباب في الإناء ليس يقتله والذباب لا يؤكل فإن مات ذباب أو خنفساء أو نحوهما في إناء نجسه (وقال في موضع آخر) إن وقع في الماء الذي ينجسه مثله نجسه إذا كان مما له نفس سائلة (قال المزني) هذا أولى بقول العلماء وقوله معهم أولى به من انفراده عنهم (قال) وإن وقعت فيه جرادة ميتة أو حوت لم تنجسه لأنهما مأكولان ميتين (قال) ولعاب الدواب و عرقها قياسا علي بني آدم (قال) وأيما إهاب ميتة دبغ بما يدبغ به العرب أو نحوه فقد طهر وحل بيعه وتوضئ فيه إلا جلد كلب أو خنزير لأنهما نجسان وهما حيان ولا يطهر بالدباغ عظم ولا صوف ولا شعر لأنه قبل الدباغ وبعده سواء.