عن الجريح هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة والقاضي أبو حامد المرودودي فيه قولان كمن وجد بعض ما يكفيه من الماء أحدهما يجب غسل الصحيح والتيمم والثاني يكفيه التيمم والمذهب الأول وأبطل الأصحاب هذا التخريج بما ذكره المصنف قال أصحابنا فإن كان الجريح جنبا أو حائضا أو نفساء فهو مخير ان شاء غسل الصحيح ثم تيمم عن الجريح وان شاء تيمم ثم غسل إذ لا ترتيب في طهارته قال أصحابنا وهذا بخلاف المسافر إذا وجد بعض ما يكفيه وأوجبنا استعماله فإنه يجب استعماله أولا ثم يتيمم لأنه هناك أبيح له التيمم لعدم الماء فلا يجوز مع وجوده وهنا أبيح للجراحة وهي موجودة هذا هو الصحيح المشهور وحكي القاضي حسين وامام الحرمين والمتولي وغيرهم وجها أنه يجب تقدم الغسل هنا وهو شاذ ضعيف قال أصحابنا فإن كانت الجراحة على وجهه فخاف ان غسل رأسه نزول الماء إليها لم يسقط غسل الرأس بل يلزمه أن يستلقي على قفاه أو يخفض رأسه فان خاف انتشار الماء وضع بقرب الجراحة خرقة مبلولة وتحامل عليها ليقطر منها ما يغسل الصحيح الملاصق للجريح قال صاحبا التهذيب والبحر فإن لم يمكنه ذلك أمس ما حوالي الجريح الماء من غير إفاضة وأجزأه وقد رأيت نص الشافعي رحمه الله في الأم نحو هذا فإنه قال أن خاف لو أفاض الماء إصابة الجريح أمس الماء الصحيح امساسا لا يفيض وأجزأه ذلك إذا أمس الشعر والبشرة هذا نصه بحروفه قال أصحابنا فإن كان الجرح في ظهره استعان بمن يغسله ويمنع وصول الماء إلى الجراحة وكذا الأعمى يستعين فإن لم يجدا متبرعا لزمه تحصيله بأجرة المثل فإن لم يجد غسل ما يقدر عليه وتيمم للباقي وأعاد لندوره نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه قال أصحابنا ولا يجب مسح موضع الجراحة بالماء وإن كان لا يخاف منه ضررا ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا لان الواجب الغسل فإذا تعذر فلا فائدة في المسح بخلاف مسح الجبيرة فإنه مسح على حائل كالخف قال أصحابنا ولا يلزمه أن يضع عليها عصابة لتمسح عليها هذا هو الصحيح المشهور وحكي
(٢٨٨)