فنقول به، واختلف في ذلك عن الشعبي * وقال إبراهيم: أحب إلى أن يكون إلى المرفقين، ولهذا قال مالك، ولم ير علي من تيمم إلى الكوعين أن يعيد الصلاة إلا في الوقت * وقد ذهب قوم إلى أن التيمم إلى المناكب، واحتجوا بما رويناه من طريق العباس بن عبد العظيم عن عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد عن عمه جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: (تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب.) ورويناه أيضا من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد: ثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمار بن ياسر فذكر نزول آية التيمم قال: (فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا أيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الإباط) وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري: حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن أبيه عن عمار، وبه كان يقول عمار والزهري، روينا من طريق سليمان ابن حرب الواشحي (1): ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال: سمعت الزهري يقول: التيمم إلى المنكبين * قال على: هذا أثر صحيح (2) الا أنه ليس فيه نص ببيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فيكون ذلك حكم التيمم وفرضه، ولا نص بيان (3) بأنه عليه السلام علم بذلك فأقره، فيكون ذلك نديا مستحبا، ولا حجة في فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان العجب ليطول ممن يرى انكار عمر على عثمان أن لم يصل الغسل بالرواح إلى الجمعة بحضرة الصحابة رضي الله عنهم -: حجة في ابطال وجوب الغسل، وهذا الخبر مؤكد لوجوبه منكر لتركه، ثم لا يرى عمل المسلمين في التيمم إلى المناكب مع
(١٥٣)