فلم تكن أو بان غيرها لم يصح قال في الفروع وظاهر كلام بن الجوزي إن نوى التيمم فقط صلى نفلا وقال أبو المعالي إن نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة فوجهان.
قوله (وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا).
وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن حامد إن نوى استباحة الصلاة وأطلق جاز له فعل الفرض والنفل وخرجه المجد وغيره وعنه من نوى شيئا له فعل أعلى منه.
قوله (وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت).
به على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل لا يجمع في وقت الأولى قال ابن تميم له الجمع في وقت الثانية وفي الجمع في وقت الأولى وجهان أصحهما الجواز وعنه لا يجمع به بين فرضين ولا يصلى به فائتتين نص عليه في رواية بن القاسم وبكر بن محمد ذكره بن عبيدان واختاره الآجري قال في الرعاية وغيرها وعنه يجب التيمم لكل صلاة فرض فعليها له فعل غيره مما شاء حتى يخرج الوقت وفي الفروع لو خرج الوقت وفيه نظر من النوافل والطواف ومس المصحف والقراءة واللبث في المسجد إن كان جنبا والوطء إن كانت حائضا على الصحيح صححه المجد وغيره وقدمه في الفروع وابن عبيدان ومجمع البحرين عليها وذكر في الانتصار وجها أن كل نافلة تفتقر إلى تيمم وقال هو ظاهر نقل بن القاسم وبكر بن محمد ذكره في الفروع وقال ابن عقيل لا يباح الوطء بتيمم الصلاة على هذه الرواية إلا أن يطأ قبلها ثم لا تصلي به وتتيمم لكل وطء وتقدم بعض ذلك عنه قريبا.
وقال ابن الجوزي في المذهب فعليها لو تيمم لصلاة الجنازة فهل يصلى به