له التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم (الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء) فان وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش فهو كالعادم لأنه ممنوع من استعماله فأشبه إذا وجد ماء وبينهما سبع] * [الشرح] هذا الحديث صحيح سبق بيانه في أول الباب من رواية أبي ذر رضي الله عنه ومذهبنا ومذهب مالك والجمهور انه لا يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على استعماله ولا يحتاج إليه لعطش ونحوه سواء خاف خروج الوقت لو توضأ أم لا وسواء صلاة العيد والجنازة وغيرهما وحكي البغوي وجها انه إذا كان معه ماء وخاف فوت وقت الصلاة لو اشتغل بالوضوء صلى بالتيمم لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد الصلاة وهذا الوجه شاذ ليس بشئ وحكي العبدري مثله عن الأوزاعي والثوري و رواية عن مالك وقال أبو حنيفة يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتهما وحكي هذا عن الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق ورواية عن أحمد واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بالجدار ثم رد عليه وهو صحيح سبق بيانه وروى البيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما انه تيمم وصلى على جنازة وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل تفجأه جنازة قال يتيمم ويصلي عليها قالوا ولأنها يخاف فوتها فأشبه العادم واحتج أصحابنا بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وبالحديث المذكور في الكتاب وبأحاديث كثيرة مصرحة بان التيمم لا يجوز مع وجود الماء وبالقياس على غيرهما من الصلوات وبالقياس على الجمعة إذا خاف فوتها وهذا قياس الشافعي فان قالوا الجمعة تنتقل إلى بدل فلا تفوت من أصلها قلنا لا نسلم بل تفوت الجمعة بخروج وقتها وقد نقل الشيخ أبو حامد وغيره الاجماع على أنها تفوت بخروجه والجنازة لا تفوت بل يصليها على القبر إلى ثلاثة أيام بالاجماع ويجوز بعدها عندنا وبالقياس على من هو عار وفى بيته ثوب لو ذهب إليه فاتتا وبالقياس على إزالة النجاسة والجواب عن الحديث من وجهين أحدهما انه يحتمل انه تيمم لعدم الماء والثاني جواب القاضي أبي الطيب وصاحب الحاوي والشيخ نصر وغيرهم ان الطهارة للسلام ليست بشرط فخف أمرها بخلاف الصلاة واما الأثران عن ابن عمر وابن عباس فضعيفان وقولهم يخاف فوتهما ينتقض بالجمعة والله أعلم * هذا حكم واجد الماء الذي لا يخاف من استعماله ولا يحتاج إليه لعطش فأما الخائف فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى واما من يحتاج إليه للعطش فهو كالعادم فيتيم مع وجوده وهذا لا خلاف فيه نقل ابن المنذر
(٢٤٤)