أساء وطهارته صحيحة والله أعلم * (فرع) قال الشافعي في مختصر المزني رحمهما الله لو كان مع الميت ماء فخافت رفقته العطش شربوه ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه واتفق أصحابنا على أنه يحل لهم شربه وعليهم ضمانه بقيمته يوم الشرب في مكان الشرب كما قلنا في غيره من المتلفات قال القاضي أبو الطيب وغيره وسمى الشافعي القيمة هنا ثمنا مجازا والا فحقيقة الثمن ما كان في عقد ولكن قد سمت العرب القيمة ثمنا (قلت) (1) قد قال أهل اللغة مثل هذا فقال الأزهري في تهذيب اللغة قال الليث ثمن كل شئ قيمته وقال الهروي في الغريبين الثمن قيمة الشئ قال أصحابنا وإنما أوجبنا القيمة ولم نوجب المثل وإن كان الماء مثليا لان المسألة مفروضة فيما إذا كانوا في برية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى بلدهم ولا قيمة للماء فيه وأراد الوارث تغريمهم في البلد فلو ردوا الماء لكان اسقاطا للضمان هذا هو المذهب الصحيح المقطوع به في طرق الأصحاب وحكي صاحب البحر والرافعي وجها ان مراد الشافعي بالثمن المثل وانه يرد مثل الماء لا قيمته وهذا شاذ والصواب الأول وأما إذا غرموا في موضع الشرب فإنهم يغرمون مثل الماء بلا خلاف قال صاحبا العدة والبحر وكذا لو غرموا في موضع آخر للماء فيه قيمة فلهم أداء مثل الماء وإن كان أقل من قيمته يوم الاتلاف كمن أتلف حنطة غرم مثلها وإن كانت قيمتها يوم الغرم أقل ولو غرموا القيمة ثم اجتمعوا هم والوارث في موضع للماء فيه قيمة فهل له رد القيمة والمطالبة بمثل الماء وجهان كالوجهين فيمن أتلف مثليا فتعذر المثل فغرم القيمة ثم وجد المثل هل للمالك أن يرد القيمة ويطالب بالمثل هكذا قاله القاضي حسين والفوراني وصاحب العدة وآخرون وسنوضح المسألة في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى هذا كله إذا احتاج الاحياء إلى ماء الميت للعطش فاما إذا لم يحتاجوا إليه للعطش بل للطهارة فإنهم يغسلونه منه بقدر حاجته وما بقي حفظوه للورثة ويحرم عليهم الوضوء به بل يتيممون فان توضؤا به أثموا وضمنوه على ما سبق والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة
(٢٧٧)