شئ لم يجز المسح وإن كان يسيرا من موضع الخرز أو من غيره إذا كان يرى منه القدم، وإن كان فيه شق ينضم ولا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح نص عليه وهو مذهب معمر وأحد قولي الشافعي، وقال الثوري ويزيد بن هارون وإسحاق وابن المنذر: يجوز المسح على كل خف، وقال الأوزاعي يمسح على الخف المخرق وعلى ما ظهر من رجله. وقال أبو حنيفة إن تخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز وإن كان أقل جاز ونحوه قال الحسن، وقال مالك إن كثر وتفاحش لم يجز وإلا جاز وتعلقوا بعموم الحديث وبأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الصحيح ولان الغالب على خفاف العرب كونها مخرقة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها من غير تفصيل فينصرف إلى الخفاف الملبوسة عندهم غالبا ولنا أنه غير ساتر للقدم فلم يجز المسح عليه كما لو كثر وتفاحش أو قياسا على غير الخف ولان حكم ما ظهر الغسل وما استتر المسح فإذا اجتمعا غلب حكم الغسل كما لو انكشفت إحدى قدميه.
(فصل) ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق نص عليه أحمد. وقيل إن أهل الجبل يلفون