قال على: وهذا ليس كما قالوا بل ما الغسل إلا من ظهور الجنابة (1) لقوله عليه السلام: (إذا رأت الماء)) ولو أن امرأ التذ بالتذكر حتى أيقن أن المنى قد صار في المثانة ولم يظهر ما وجب عليه غسل لأنه ليس جنبا بعد ومن ادعى عليه وجوب الغسل فعليه البرهان من القرآن أو السنة * فان قيل: قد روى نحو قول مالك عن علي وابن عباس وعطاء. قلنا: لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن علي وابن عباس وابن الزبير ايجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، فلم يأخذ بذلك مالك ولا أبو حنيفة، ومن الباطل أن يكون على وابن عباس رضي الله عنهما حجة في مسألة غير حجة في أخرى. وبالله تعالى التوفيق * 177 - مسألة - ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه النية في غسله ذلك لهما معا، وعليه أيضا الوضوء ولا بد، ويجزيه في أعضاء الوضوء غسل واحد ينوى به الوضوء والغسل من الايلاج ومن الجنابة، فان نوى بعض هذه الثلاثة ولم ينو سائرها أجزأه لما نوى، وعليه الإعادة لما لم ينو، فإن كان مجنبا باحتلام أو يقظة من غير إيلاج فليس عليه إلا نية واحدة للغسل من الجنابة فقط * برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل من الايلاج وان لم يكن انزال (2) ومن الانزال وان لم يكن إيلاج، وأوجب الوضوء من الايلاج، فهي أعمال متغايرة، وقد قال عليه السلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، فلا بد لكل عمل مأمور به من القصد إلى تأديته كما أمره الله تعالى ويجزئ من كل ذلك عمل واحد لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل غسلا واحدا من كل ذلك، فأجزأ ذلك بالنص، ووجبت النيات بالنص، ولم يأت نص بأن نية لبعض ذلك تجزئ عن نية الجميع، فلم يجز ذلك. وبالله تعالى التوفيق * 178 - مسألة - وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء وكذلك الطيب والسواك
(٨)