مسألة 513: إذا ولد لدون أربعة أشهر، لا يجب غسله، ويدفن بدمه، وإن كان لأربعة فصاعدا غسل، ولا تجب الصلاة عليه.
وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه.
وقال في البويطي: يغسل ولا يصلى عليه (1)، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال في القديم: يغسل ويصلى عليه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 514: الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود، ولا يغسل، ويصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة والثوري (4).
وقال الشافعي: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وينزع منه الجلود والحديد.
فأما الثياب فالأولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها، وبين أن يدفنوه فيها، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد (5).
وقال ابن المسيب والحسن البصري: يغسل ويصلى عليه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وشهداء أحد (7).