الثاني: محل الاستنجاء من الغائط خاصة بعد الاستجمار، لأنه طاهر عندنا - وبه قال أحمد - (1) لقوله صلى الله عليه وآله في الروث والرمة (2):
(أنهما لا يطهران) (3) مفهومه أن غيرهما يطهر.
الثالث: أسفل الخف والحذاء والقدم إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عينها طهرت عندنا، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايات (4).
وقال الشافعي: لا يطهرها إلا الماء كسائر النجاسات. وهو رواية عن أحمد (5)، وفي ثالثة: يجب غسل البول والغائط خاصة (6).
ولا فرق بين الدلك حال يبوسة النجاسة أو رطوبتها مع زوال الرطوبة.
الرابع: إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب، والخنزير، والكافر، فإن تمكن من نزعه من غير ضرر وجب لئلا يصلي مع النجاسة، وإن تعذر لخوف ضرر لم يجب قلعه - وبه قال الشافعي، وأحمد (7) - لأنه حرج فيكون منفيا، ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها.
وقال بعض الشافعية: يجب قلعه وإن أدى إلى التلف، لجواز قتل الممتنع من صلاته فكذا هذا، لأنه منع صحة صلاته بالعظم النجس (8)، وهو