فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٥
مما يشق فعفى عنه فاكتفى بالمسح كمحل النجو والثاني وهو الجديد أنه لا يجوز الصلاة فيه ما لم يغسل كالثوب إذا أصابته نجاسة والأذى في الخبر محمول على المستقذرات وذكروا للقولين شروطا (أحدها) أن يكون تنجسه بنجاسة لها جرم يلتصق به أما البول ونحوه فلا يكفي فيه الدلك بحال (والثاني) ان يقع الدلك في حال الجفاف فاما ما دام رطبا فلا يغنى الدلك بلا خلاف (والثالث) حكى عن الشيخ أبي محمد ان الخلاف فيما إذا كان يمشى في الطريق فأصابته النجاسة من غير تعمد منه فاما إذا تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل لا محالة ثم قال الأصحاب الفتوى على الجديد ولم يفرقوا في حكاية القولين بين
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست