مسألة 130: لو صلى في ثوب نجس عالما بذلك أعاد بالإجماع عند من شرط الطهارة، ومع الخروج القضاء، لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة.
ولو علم النجاسة ثم نسيها وصلى فقولان:
أحدهما: أنه يعيد مطلقا في الوقت وخارجه اختاره الشيخان، والمرتضى (1)، وهو المعتمد - وبه قال الشافعي (2) - لأنه أخل بالشرط بتفريطه بالنسيان فلزمه القضاء.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة " (3).
وقال الشيخ في موضع: لا يعيد مطلقا (4) - وبه قال أحمد (5) - لأن العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله ويصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ فقال: (لا يعيد وقد مضت صلاته وكتبت له " (6).
ولأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، بل النسيان أولى لورود النص بالعفو فيه، لقوله عليه السلام: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان) (7).