ولو أصابه مني لم يجز الصلاة فيه عندنا، لأنه نجس خلافا للشافعي (1).
ولو أصابه مذي صحت الصلاة فيه عندنا، لأنه طاهر. خلافا للشافعي (2).
ولو أصابه من رطوبة فرج المرأة فهو طاهر إن لم يكن منيا، وللشافعي وجهان: النجاسة كالمذي، والطهارة، لأنه عرق الفرج (3).
ه - لو أعار ثوبه من لا يتقي النجاسة استحب له غسله ولا يجب عملا بالأصل، لأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري، ويشرب الخمر، فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: " لا يصلي فيه حتى يغسله " (4).
و - المسك طاهر يجوز أن يصلي فيه عملا بالأصل، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي في جيبه أو ثيابه فقال: " لا بأس بذلك " (5) وكتب عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد العسكري عليه السلام يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: " لا بأس به إذا كان ذكيا " (6).