يسيل من فمه في أوائل نومه بلل وينقطع حتى إذا طال زمان النوم انقطع ذلك البلل وجفت شفته ونشفت الوسادة فالظاهر أنه من الفم لا من المعدة وان طال زمان النوم وأحس مع ذلك بالبلل فالظاهر أنه من المعدة وإذا أشكل فلم يعرفه فالاحتياط غسله هذا كلام الشيخ أبي محمد وسألت انا عدولا من الأطباء فأنكروا كونه من المعدة وأنكروا على من أوجب غسله والمختار لا يجب غسله الا إذا عرف أنه من المعدة ومتى شك فلا يجب غسله لكن يستحب احتياطا وحيث حكمنا بنجاسته وعمت بلوى انسان به وكثر في حقه فالظاهر أنه يعفى عنه في حقه ويلتحق بدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة ونحوها مما عفى عنه للمشقة والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا المرة نجسة قال الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق في مسائل المياه المرارة بما فيها من المرة نجسة * (فرع) الجرة بكسر الجيم وتشديد الراء وهي ما يخرجه البعير من جوفه إلى فمه للاجترار قال أصحابنا هي نجسة صرح به البغوي وآخرون ونقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب على نجاستها * قال المصنف رحمه الله * [وأما المذي فهو نجس لما روى عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (إذا رأت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة) ولأنه خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول وأما الودي فنجس لما ذكرنا من العلة ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكمه] * [الشرح] أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو ان يجزيه النضح
(٥٥٢)