ج - لو ضاق الوقت عن الصلاة في الجميع صلى فيما يحتمله الوقت وإن كانت واحدة، ويتخير في الساقطة والمأتي بها إذا لم يتغلب عنده النجس.
د - لو أداه اجتهاده إلى نجاسة أحدهما فإن كان لأمارة فالوجه: لزوم الصلاة فيه مع ضيق الوقت، ويحتمل مع اتساعه تعدد الصلاة.
والشافعي جوز التحري فأوجب الصلاة فيه مطلقا ولا إعادة عليه، فلو غسل الثوب الآخر فصلى فيه صحت صلاته (1) ولو جمع بين المغسول والطاهر بالتحري والاجتهاد، ثم صلى فيهما لم تصح عندنا، لأن المشتبه بالنجس كالمتيقن نجاسته في المنع.
واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: لا تصح، لأنه تيقن حصول النجاسة ولم يتيقن زوالها لأن الذي غسله يحتمل أن يكون هو الطاهر.
وقال آخرون: تصح، لأن المغسول طاهر قطعا، والآخر طاهر اجتهادا، فيجري مجرى اليقين، ولهذا يصح أن يصلي فيه (2). وهو ممنوع.
ه - لو لم يغلب على ظنه طهارة أحد الثوبين صلى في كل منهما منفردا على ما اخترناه، وعريانا على قول بعض علمائنا (3). وبه قال الشافعي، لكنه أوجب الإعادة خلافا لنا، لأن معه ثوبا طاهرا بيقين، قال: ولا يجوز أن يصلي في كل منهما لأنه يؤدي إلى أن يصلي بنجاسة متيقنة وهو حرام (4).