الأرض؟ " (1). وسأل داود الصرمي أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن، والكتان من غير تقية؟ قال: " جائز " (2) ويحملان على التقية، أو على غير الجبهة جمعا بين الأدلة.
ب - لو كان مأكولا لا بالعادة جاز السجود عليه، ولو كان معتادا عند قوم دون آخرين عم التحريم.
ج - الحنطة، والشعير يجوز السجود عليهما قبل الطحن، لأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة، وكذا البحث في الملبوس، ويجوز السجود على ما لم تجر العادة بلبسه كالورق، والليف وإن كان ملبوسا نادرا.
د - الكتان قبل غزله ونسجه، الأقرب عدم جواز السجود عليه، وعلى الغزل على إشكال ينشأ من أنه عين الملبوس والزيادة في الصفة، ومن كونه حينئذ غير ملبوس، أما الخرقة الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدا.
ه - القنب لا يجوز السجود عليه إن ليس عادة.
و - لو اتخذ ثوب من الملبوس عادة، ومن غيره كغزل الكتان والليف ففي السجود عليه إشكال.
ز - يجوز السجود على القرطاس إن كان متخذا من النبات، وإن كان من الإبريسم فالوجه المنع، لأنه ليس بأرض، ولا من نباتها، وإطلاق علمائنا يحمل على الأول، ولو كان مكتوبا كره لقول الصادق عليه السلام: " يكره