النزاع تحت العموم لأنا نقول: إنه وقت الصلاة.
وللشيخ قول آخر في النهاية ضعيف، وهو: أن من دخل قبل الوقت في الصلاة عامدا، أو ناسيا، فإن دخل ولم يفرغ منها فقد أجزأته (1).
فروع:
أ - لو شك في الوقت لم تجز الصلاة حتى يتيقن، أو يظن دخوله إن لم يتمكن من العلم لأصالة البقاء فيكون الدخول مرجوحا.
ب - لو فقد العلم بالدخول والظن كالأعمى والمحبوس في موضع مظلم يجوز له التقليد، لتعذر علم الوقت وظنه، وهو أحد وجهي الشافعي (2)، وحكى أبو حامد عنه المنع لأن من كان من أهل الاجتهاد في شئ لا يجوز له التقليد فيه كالعالم لا يقلد في الحوادث (3)، ولو تمكن من الاجتهاد بعمل راتب له، أو درس مثلا عمل عليه ولم يجز له التقليد.
ج - لو أخبره العدل بدخول الوقت عن علم ولا طريق سواه بنى عليه، ولو كان له طريق لم يعول على قوله لأن الظن بدل عن العلم فيشترط عدم الطريق إليه كالمبدل.
د - لو سمع الأذان من ثقة عارف جاز أن يقلده في موضع جوازه لقوله عليه السلام: (المؤذن مؤتمن) (4)، ولا يجوز التعويل على أصوات الديكة. وقالت الشافعية: يجوز إذا عرف أن عادتها الصياح بعد الوقت (5).