عام، وقول الصادق عليه السلام: " إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس " (1). ولأن الأصل عدم الترتيب، ولأنه يفضي إلى فوات مصلحة مطلوبة للشارع لا يمكن استدراكها فلا يكون مشروعا لأنه يفضي إلى المنع من الصلاة في أول وقتها وهو أمر مطلوب للشارع، ولأن الترتيب يفضي إلى عدمه، أو المنع من أداء الحاضرة في وقتها المضيق، والقسمان باطلان.
بيان الملازمة أنه إما أن يقضي الفوائت عند تضييق الحاضرة فيلزم الأمر الثاني، أو يشتغل بالحاضرة فلا يثبت الترتيب، وأكثر علمائنا (2)، والجمهور على وجوب الترتيب إلا فيما زاد عن يوم عند أبي حنيفة (3)، لقوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها) (4) ولا يقتضي التخصيص.
واعلم أن جماعة من علمائنا (5) ضيقوا الأمر في ذلك، وشددوا على المكلف غاية التشديد، حتى حرم السيد المرتضى (6) وآخرون الاشتغال بغير الصلاة الفائتة إلا قدر الأمر الضروري في النوم، والأكل، والشرب،