والمشهور عندهم الأول، قالوا: له أن يزيد في عدد الركعات ما أراد ولكن لا يزيد في التشهد على تشهدين، ويكون بين التشهدين ركعتان، حتى لو أراد أن يصلي ثمان ركعات ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لا يجوز (1).
ب - قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الاقتصار في التنفل على الواحدة إلا في الوتر (2).
وقال أبو حنيفة: الركعة الواحدة ليست صلاة (3) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء (4) يعني الركعة الواحدة، ولأنه مخالف للتقدير الشرعي فيكون منفيا.
وقال الشافعي، وأحمد في رواية: يجوز (5) لأن عمر تطوع في المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال له: إنما صليت ركعة، قال:
هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص (6). ولا حجة في فعله مع مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وآله.
ج - لو نوى النفل مطلقا صلى ركعتين لأنه الكيفية المشروعة، وقال الشافعي: يصلي ما شاء والأولى عنده أن يسلم عن ركعتين، وفي كراهة التسليم عن ركعة عنده وجهان مبنيان على أنه لو نذر الصلاة مطلقا هل يبرأ