وقال أبو حنيفة: الوتر فرض (1) قال ابن المبارك: ما علمت أحدا قال:
الوتر واجب إلا أبا حنيفة. قال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلوات؟ قال: خمس، قلت: فالوتر؟ قال: فرض، قلت: لا أدري يغلط في الجملة أو في التفصيل (2) واحتج بقوله عليه السلام: (إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها) (3) وهو محمول على الندب.
مسألة 2: الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم، وركعتان في السفر بتشهد وتسليم، وكذا العصر والعشاء، والمغرب ثلاث ركعات فيهما بتشهدين وتسليم، والصبح ركعتان فيهما معا بتشهد وتسليم، ولا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام، وإنما الخلاف في القصر هل هو واجب أو لا؟ وسيأتي.
مسألة 3: والنوافل إما راتبة أو غير راتبة، ثم الراتبة إما أن تتبع الفرائض أو لا، فالتابعة للفرائض عندنا ثلاث وعشرون ركعة: قبل الصبح ركعتان، وقبل الظهر ثمان، وكذا قبل العصر، وبعد المغرب أربع، وبعد العشاء ركعتان من جلوس يعدان بركعة لقول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفرض، ويصوم من التطوع مثلي الفرض " (4).
وقال عليه السلام: " كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي