ثابت، وابن عباس، وعائشة، وأبو حنيفة لكنه يجمع بين الثلاثة الأخيرة بتسليمة يجعلها الوتر (1)، لما روت عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر منها بواحدة (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " وثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات تفصل بينها بتسليم، ثم ركعتي الفجر " (3).
إذا عرفت هذا فالوتر عندنا واحدة لا يزاد عليها، وما يصلى قبله ليس من الوتر، وهي رواية عن أحمد، وفي أخرى: يوتر بثلاث، ونقلوه عن علي عليه السلام وعمر، وأبي، وأنس، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي أمامة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أصحاب الرأي (4).
وقال الثوري، وإسحاق: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة (5).
وقال ابن عباس: إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء (6).