وقال عليه السلام: (من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما) (1).
وقال عليه السلام: (ما زاد من اللحية على القبضة فهو في النار) (2).
ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والواشرة، والمستوشرة (3).
فالواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر، والمستوصلة التي تسأل أن يوصل شعرها، والواشمة التي تغرز الكف أو الجبهة بالإبرة وتتبعه بالخضاب حتى يخضر، والمستوشمة التي تسأله، والواشرة التي تشر الأسنان حتى تظهر في طرقها رقة وتجدد أطراف الأسنان، والمستوشرة التي يفعل بها ذلك.
وعلل الشافعي تحريم الوصل إما بنجاسة الشعر، أو بكونه شعر أجنبي لا يحل النظر إليه، وإن كان مجزوزا على أحد الوجهين، وإن كان شعر بهيمة ولم تكن المرأة ذات زوج فهي متعرضة للتهمة، وإن كانت ذات زوج فهي ملبسة، وإن كان بإذن الزوج لم يحرم على أقيس الوجهين (4)، وعندنا العلة في شعر الآدمي ما ذكره في شعر الدابة.
تم الجزء الأول (5) من كتاب تذكرة الفقهاء، ويتلوه في الثاني كتاب الصلاة فرغت من تسويده في رابع وعشرين صفر سنة ثلاث وسبعمائة، وكتب مصنف الكتاب حسن بن يوسف بن المطهر الحلي غفر الله له وللمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.